- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- قال المِزِّي: قال النَّسَائي، يعني عقب روايته للحديث: حجاج ضعيف، لا يحتج بحديثه. «تحفة الأشراف» (٨٦٧٣).
٨٠٤٨ - عن عطاء، عن عبد الله بن عَمرو؛
«قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم.
فكان أول ما كتب كتاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم إلى أهل مكة:
«لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مئة درهم، فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مئة وُقِيَّة، فقضاها إلا وقيتين، فهو عبد».
- وفي رواية ابن حبان: «أو على مئة أوقية، فقضاها إلا أوقية، فهو عبد».
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٠١٠). و «ابن حِبَّان» (٤٣٢١) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني.
كلاهما (النَّسَائي، وعمر بن محمد) عن عَمرو بن عثمان بن سعيد، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٦٧)، وتحفة الأشراف (٨٨٨٥).
• أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٢٢) قال: أخبرنا ابن جُريج، عن عطاء الخراساني؛
«أن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها؟ قال: نعم، قال (¬١): فكان أول ما كتب به النبي صَلى الله عَليه وسَلم إلى أهل مكة
⦗١٨٩⦘
كتابا: لا يجوز شرطان في بيع واحد، وبيع وسلف جميعا، وبيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مئة درهم، فقضاها كلها إلا درهما، فهو عبد، أو على مئة أوقية، فقضاها كلها إلا أوقية، فهو عبد».
مرسل، لم يقل فيه عطاء: «عن عبد الله بن عَمرو».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٥ و ١٥٧٣٩) عن ابن جُريج، قال: أخبرت عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من كاتب مكاتبا على مئة درهم، فقضاها كلها، إلا عشرة دراهم، فهو رقيق، أو على مئة أوقية، فقضاها كلها، إلا أوقية، فهو عبد».
- في الموضع الثاني لم يذكر عبد الرزاق متن الحديث، لكنه قال: «عن عبد الله بن عَمرو؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم كتب إلى أهل مكة، ثم ذكر مثل الحديث الأول.
- وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧٢٠) عن ابن جُريج، عن عطاء، قال: هو عبد ما بقي عليه شيء، إذا اشترط ذلك عليه.
---------------
(¬١) لم يتبين هنا من القائل، هل هو عطاء، فيظل الكلام مرسلا، أم عبد الله بن عَمرو، فيبدأ اتصاله.