كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

كتاب البيوع
- حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد».
سلف برقم ().
٨٠٤٩ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«البائع والمبتاع بالخيار، حتى يتفرقا، إلا أن يكون سفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» (¬١).
- وفي رواية: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (¬٢).
أخرجه أحمد (٦٧٢١) قال: حدثنا حماد بن مَسعَدة. و «أَبو داود» (٣٤٥٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. و «التِّرمِذي» (١٢٤٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥١، وفي «الكبرى» (٦٠٣١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: أنبأنا الليث.
كلاهما (حماد بن مَسعَدة، والليث بن سعد) عن محمد بن عَجلان، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لأبي داود.
(¬٣) المسند الجامع (٨٤٦٨)، وتحفة الأشراف (٨٧٩٧)، وأطراف المسند (٥٢١٨).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٢٠)، والدارقُطني (٢٩٩٨)، والبيهقي ٥/ ٢٧١.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).

الصفحة 190