كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

ـ وحديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا بيع إلا فيما تملك».
سلف برقم (٨٠١٤).
٨٠٥١ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع العربان».
أخرجه ابن ماجة (٢١٩٣) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب، أَبو محمد، كاتب مالك بن أنس، قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
- قال أَبو عبد الله بن ماجة: العربان؛ أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار، فيعطيه دينارين أربونا، فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك.
وقيل: يعني، والله أعلم، أن يشتري الرجل الشيء، فيدفع إلى البائع درهما، أو أقل، أو أكثر، ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك.
- أَخرجه مالك (١٧٨١) (¬٢). وأحمد (٦٧٢٣) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال:
أخبرني مالك، قال: أخبرني الثقة، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع العربان» (¬٣) (¬٤).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٦٩)، وتحفة الأشراف (٨٧٢٧).
والحديث أخرجه البيهقي ٥/ ٣٤٢.
(¬٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٤٧٠ و ٢٤٧١)، وسويد بن سعيد (٢١٧)، وورد في «مسند الموطأ» (٨٤٩) من طريق القَعنَبي، عن مالك، أنه بلغه عن عَمرو بن شعيب، به.
(¬٣) اللفظ لأحمد.
(¬٤) أطراف المسند (٥٢١٩).
والحديث؛ أخرجه البغوي (٢١٠٦).

الصفحة 193