ـ قال مالك (١٧٨٢): وذلك، فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد، أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه: أعطيك دينارا، أو درهما، أو أكثر من ذلك، أو أقل، على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.
- وأخرجه ابن ماجة (٢١٩٢) قال: حدثنا هشام بن عمار. و «أَبو داود» (٣٥٠٢) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة.
كلاهما (هشام، وعبد الله) عن مالك بن أنس، قال: بلغني عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع العربان» (¬١).
- زاد في رواية أبي داود: قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد، أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا، على أني إن تركت السلعة، أو الكراء، فما أعطيتك لك.
---------------
(¬١) تحفة الأشراف (٨٨٢٠).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٣٤٢.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ رواية عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، لايحتج بها. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- قال القاضي عِياض: وفي باب بيع العُربان: مالك، عن الثقة، عن عَمرو بن شعيب، كذا عند جميع شيوخنا عن يحيى، وتابعه ابن عبد الحكم وبعض رواة «الموطأ».
وقال القَعنَبي والتِّنيسي وابن بُكير في آخرين: مالك، أنه بَلَغه، عن عَمرو بن شعيب.
وقال مُطَرِّف: مالك، عن عَمرو بن شعيب. «مشارق الأنوار» ٢/ ٣٣٨.
• حديث أبي عفير، عن عبد الله بن عَمرو، قال:
⦗١٩٥⦘
«حمل عمر بن الخطاب على فرس في سبيل الله، ثم وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه، فأراد أن يشتريه، فسأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ فنهاه عنه، وقال: إذا تصدقت بصدقة فأمضها».
سلف برقم ().