ـ وحديث أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عَمرو، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه».
سلف برقم ().
- وحديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا أفاد أحدكم امرأة، أو خادما، أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها، وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلت عليه».
يأتي برقم ().
٨٠٥٢ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال:
«سمعت النبي صَلى الله عَليه وسَلم عام الفتح، وهو بمكة، يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرام، ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها».
أخرجه أحمد (٦٩٩٧) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا أُسامة بن زيد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٧١)، وأطراف المسند (٥١٨٩)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩٠.
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٩/ ٣٥٥.