كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

كتاب الشفعة
٨٠٦٠ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«الجار أحق بسقب داره، أو أرضه.» الحديثَ.
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (١١٧٢٨) عن زكريا بن يحيى، عن هارون بن حميد، عن الفضل بن عنبسة، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) نقله محقق «السنن الكبرى» عن «تحفة الأشراف» (٨٦٩٦).
وذكر المِزِّي أن النَّسَائي أخرجه في كتاب الشروط من «السنن الكبرى»، وهذا الكتاب، حتى يومنا هذا، مفقود.
وأخرجه المزي في «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٨١، ترجمة هارون بن حميد (٦٥٠٩)، وقال: روى له النَّسَائي حديثا واحدا، ثم ساق المِزِّي هذا الحديث بسنده.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- كتاب اللُّقَطة
٨٠٦١ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال:
«سمعت رجلا من مزينة، يسأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها، قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها، قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخد من ذلك ثمن المجن، قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ

⦗٢٠٤⦘
بفمه، ولم يتخذ خُبنَة، فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، قال: يا رسول الله، واللُّقَطَة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولا، فإن وجد باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك، قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: فيه، وفي الركاز الخمس» (¬١).
- وفي رواية: «أنه سمع رجلا من مزينة، سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ماذا تقول، يا رسول الله، في ضالة الإبل؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، قال: فضالة الغنم؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: فمن أخذها من مرتعها؟ قال: عوقب وغرم مثل ثمنها، ومن استطلقها من عقال، أو استخرجها من حفش، وهي المظال، فعليه القطع، قال: يا رسول الله، فالثمر يصاب في أكمامه؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ليس على آكل سبيل، فمن اتخذ خُبنَة، غرم مثل ثمنها وعوقب، ومن أخذ شيئًا منها بعد أن أوى إلى مربد، أو كسر عنها بابا، فبلغ ما يأخذ ثمن المجن، فعليه القطع، قال: يا رسول الله، فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: فيه، وفي الركاز الخمس» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٦٦٨٣).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٦٧٤٦).

الصفحة 203