- وفي رواية: «أن رجلا من مزينة، أتى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال، قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه، والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين، فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال» (¬١).
⦗٢٠٥⦘
- وفي رواية: «أن رجلا من مزينة، سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الثمار؟ فقال: ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان في الجران، ففيه القطع، إذا بلغ ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ، فليس عليه، قال: الشاة الحريسة منهن، يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه، والنكال، وما كان في المراح، ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن» (¬٢).
- وفي رواية: «أن رجلا من مزينة، أتى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء، أو في القرية المسكونة؟ قال: عرفه سنة، فإن جاء باغيه فادفعه إليه، وإلا فشأنك به، فإن جاء طالبها يوما من الدهر، فأدها إليه، وما كان في الطريق غير الميتاء، والقرية غير المسكونة، ففيه، وفي الركاز الخمس» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٨/ ٨٥.
(¬٢) اللفظ لابن ماجة.
(¬٣) اللفظ لابن خزيمة.