كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

- وفي رواية: «عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه سُئِل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خُبنَة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة، ومن سرق منه شيئا، بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، وذكر في ضالة الإبل والغنم، كما ذكر غيره، قال: وسئل عن اللُّقَطَة؟ فقال: ما كان منها في طريق الميتاء، أو القرية الجامعة، فعرفها سنة، فإن جاء طالبها، فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب، يعني ففيها، وفي الركاز الخمس» (¬١).
- وفي رواية: «عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه سُئِل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة، غير متخذ خُبنَة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة» (¬٢).
- وفي رواية: «قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في كنز وجده رجل: إن كنت وجدته

⦗٢٠٦⦘
في قرية مسكونة، أو في سبيل ميتاء، فعرفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة، أو في غير سبيل ميتاء، ففيه، وفي الركاز الخمس» (¬٣).
- وفي رواية: «سئل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن اللُّقَطَة؟ فقال: ما كان في طريق مأتي، أو في قرية عامرة، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي، ولا في قرية عامرة، ففيه، وفي الركاز الخمس» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود (١٧١٠).
(¬٢) اللفظ للنسائي (٧٤٠٤).
(¬٣) اللفظ للحميدي.
(¬٤) اللفظ للنسائي ٥/ ٤٤.

الصفحة 205