ـ في رواية عُبيد الله بن الأخنس، عند أبي داود: «في ضالة الغنم: لك، أو لأخيك، أو للذئب، خذها قط».
قال أَبو داود: وكذا قال فيه أيوب، ويعقوب بن عطاء، عن عَمرو بن شعيب، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: «فخذها».
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٨٩٤٩) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن شعيب، في حديث اللُّقَطَة، قال فيه: «وثمن المجن عشرة دراهم».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٩٧) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن شعيب خبرا، رفعه إلى عبد الله بن عَمرو.
قال عبد الرزاق: وأما المثنى فأخبرنا، عن عَمرو بن شعيب، عن سعيد بن المُسَيب؛
«أن المزني سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: يا رسول الله، ضالة الغنم؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: اقبضها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، فاقبضها حتى يأتي باغيها، فقال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: معها السقاء والحذاء، وتأكل في الأرض، ولا يخاف عليها الذئب، فدعها حتى يأتي باغيها، فقال: يا رسول الله، فما وجد من مال؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما كان بطريق ميتاء، أو قرية مسكونة، فعرفه سنة، فإن أتى باغيه فرده إليه، وإن لم تجد باغيا، فهو لك، فإن أتى باغيا يوما من الدهر، فرده إليه، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: فما وجد في قرية خربة، فيه، وفي الركاز الخمس، فقال: يا رسول الله، حريسة الجبل؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: فيها غرامتها، ومثلها معها، وجلدات نكال، فقال: يا رسول الله، فالثمر المعلق في الشجر؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: غرامته ومثله معه، وجلدات نكال، فقال: يا رسول الله، فما جلد الجرين والمراح؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه، وكان ثمن المجن عشرة دراهم، فما كان دون ذلك، فغرامته ومثله، وجلدات نكال، وقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: تعافوا فيما بينكم قبل أن تأتوني، فما بلغ من حد فقد وجب».