- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ رواية عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، لايحتج بها. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- وأَورده ابن عَدي في «الكامل» ١٠/ ٢٢ في ترجمة المثنى بن الصَّبَّاح.
وقال ١٠/ ٢٣: والمثنى بن الصَّبَّاح، قد ضَعَّفه الأَئمَّة المتقدمون، والضعف على حديثه بَيِّنٌ.
- وقال المِزِّي: قال النَّسَائي، يعني عَقِب روايته للحديث: يعقوب بن عطاء، وعامر الأَحول، ليسا بالقويين في الحديث. «تحفة الأشراف» (٨٧٢٤).
• حديث شعيب، عن جَدِّه، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«يرث الولاء من يرث المال».
يأتي في مسند، عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، برقم (١٠٠٨٩).
٨٠٦٣ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جدي عبد الله بن عَمرو؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قام يوم فتح مكة، فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما
⦗٢١٢⦘
صاحبه عمدا، لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته».
أخرجه ابن ماجة (٢٧٣٦) قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عُبيد الله بن موسى، عن الحسن بن صالح، عن محمد بن سعيد. وقال محمد بن يحيى: عن عمر بن سعيد، عن عَمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٨٧)، وتحفة الأشراف (٨٨٦٦).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٩٦٧)، والدارقُطني (٤٠٧٤)، والبيهقي ٦/ ٢٢١.