- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- قال المِزِّي: وقع في بعض النسخ المتأخرة: «عَمرو بن سعيد»، والصواب: «عمر بن سعيد»، كما وقع في عامة الأصول القديمة. «تحفة الأشراف» (٨٧٦٦).
٨٠٦٣ م- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال:
«ليس للقاتل من الميراث شيء».
أخرجه النَّسَائي في الكبرى (٦٣٣٣) قال: أخبرنا علي بن حُجْر بن إياس المَرْوَزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جُريج، ويحيى بن سعيد، وذكر آخر، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٥٠٢)، وتحفة الأشراف (٨٨١٧).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٨/ ١٨٦.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- وإِسماعيل بن عياش أَبو عُتبة الحِمصي، ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (١٨٨٦).
• حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إن العقل ميراث بين ورثة القتيل، على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
وفيه: وقضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن عقل المرأة بين عصبتها، من كانوا، لا يرثون منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وفيه: وقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا».
يأتي إن شاء الله تعالى برقم (٨٠٨٦).
٨٠٦٤ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال:
«جاء رجل إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي، وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: وجبت صدقتك، ورجعت إليك حديقتك».
⦗٢١٣⦘
- في رواية زكريا بن عَدي: «أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أعطيت أمي حديقة حياتها».
أخرجه أحمد (٦٧٣١) قال: حدثنا زكريا بن عَدي. و «ابن ماجة» (٢٣٩٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي.
كلاهما (زكريا بن عَدي، وعبد الله بن جعفر) عن عُبيد الله بن عَمرو الرَّقِّي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٨٢)، وتحفة الأشراف (٨٧٤٤)، وأطراف المسند (٥١٨١)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٦٦ و ٢٣٢.
والحديث؛ أخرجه البزار (٢٤٧١).