٨٠٦٦ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما رجل عاهر بحرة، أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث».
أخرجه ابن ماجة (¬١) (٢٧٤٥) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن المثنى بن الصباح. و «التِّرمِذي» (٢١١٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لَهِيعة.
كلاهما (المثنى بن الصباح، وعبد الله بن لَهِيعة) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬٢).
- قال التِّرمِذي: وقد روى غير ابن لَهِيعة هذا الحديث، عن عَمرو بن شعيب.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٣٨٥١) قال: أخبرنا ابن جُريج. وفي (١٣٨٥٢) عن ابن عُيينة، عن يعقوب بن عطاء. و «ابن أبي شيبة» (٣٢٠٦٨) قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جُريج.
كلاهما (عبد الملك بن جُريج، ويعقوب) عن عَمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من عهر بامرأة حرة، أو بأمة قوم، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث» (¬٣).
«مُرسَل».
---------------
(¬١) لم يرد حديث ابن ماجة في «تحفة الأَشراف» (٨٧٣١)، ولم يستدركه ابن حَجَر على المِزِّي في «النكت الظراف»، وهو ثابت في طبعات الرسالة، والصديق، والتأصيل، ونَسَبه البوصِيري لابن ماجة في «إِتحاف الخِيرَة المَهَرة» ١/ ٤٦٠.
(¬٢) المسند الجامع (٨٤٨٨)، وتحفة الأشراف (٨٧٣١).
(¬٣) اللفظ لعبد الرزاق (١٣٨٥١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ انظر فوائد الحديث السابق.
- وقال أَبو زُرعَة الرازي: عامة هذه المناكير التي تُروى عن عَمرو بن شعيب، إِنما هي عن المُثَنى بن الصباح، وابن لَهيعة، والضعفاء. «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣٩.
- وقال البخاري: ابن جُريج لم يسمع من عَمرو بن شعيب. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (١٨٦).