كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

٨٠٦٧ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قضى؛ أن كل مستلحق يستلحق بعد أبيه، الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى: إن كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أَبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أَبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه، وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا، حرة، أو أمة» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قضى؛ أيما مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته، فقضى: إن كان من حرة تزوجها، أو من أمة يملكها، فقد لحق بما استلحقه، وإن كان من حرة، أو أمة عاهر بها، لم يلحق بما استلحقه، وإن كان أَبوه الذي يدعى له هو ادعاه، وهو ابن زِنْيَة، لأهل أمه من كانوا، حرة، أو أمة» (¬٢).
أخرجه أحمد (٦٦٩٩) قال: حدثنا يزيد. وفي ٢/ ٢١٩ (٧٠٤٢) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. و «الدَّارِمي» (٣٣٤٢) قال: أخبرنا زيد بن يحيى. و «ابن ماجة» (¬٣) (٢٧٤٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٧٠٤٢).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٦٦٩٩).
(¬٣) لم يرد هذا الحديث في «تحفة الأَشراف» (٨٧١٢)، من رواية ابن ماجة، واستدركه ابن حَجَر على المِزِّي في «النكت الظراف»، وورد في طبعات الرسالة، والصِّدِّيق، والتأصيل، والنسخ الخطية المعتمدة في تحقيق هذه الطبعات، وأَورده البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» (٩٧٦)، وقال: روى أَبو داود، والتِّرمِذي بعضَه من هذا الوجه، وهذا في بعض النسخ، يعني نسخ «السنن» لابن ماجة، دون بعض، ولم يذكره المِزِّي.
و «أَبو داود» (٢٢٦٥) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ (ح) وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (٢٢٦٦) قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا أبي.
ستتهم (يزيد بن هارون، وهاشم بن القاسم، وزيد بن يحيى، ومحمد بن بكار، وشيبان بن فَرُّوخ، وخالد بن يزيد السلمي) عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).

⦗٢١٦⦘
- في رواية ابن ماجة: قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.
- وفي رواية أبي داود (٢٢٦٦): «وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى».
- أَخرجه عبد الرزاق (١٩١٣٨) عن ابن جُريج، قال: قال عَمرو بن شعيب:
«وقضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ أن كل مستلحق ادعي بعد أبيه، ادعاه وارثه، فقضى أنه إن كان من أمة أصابها، وهو يملكها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شيء، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعي، فله نصيبه منه، وقضى؛ أنه إن كان من أمة لا يملكها أَبوه الذي يدعى له، أو من حرة عهر بها، فقضى أنه لا يلحق، ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فإنه ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة، أو أمة، وقال: الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر»، «منقطع».
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٨٣)، وتحفة الأشراف (٨٧١٢)، وأطراف المسند (٥٢٢٧).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ٢٦٠.

الصفحة 215