كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

أخرجه أحمد (٦٤٨٨) قال: حدثنا الوليد. وفي ٢/ ١٩٤ (٦٨٣١) قال: حدثنا روح. وفي ٢/ ١٩٦ (٦٨٥٣) قال: حدثنا أَبو المغيرة. و «البخاري» ٣/ ١٦٦ (٢٦٣١) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. و «أَبو داود» (١٦٨٣) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا (ح) وحدثنا مُسدد، قال: حدثنا عيسى (¬١). و «ابن حِبَّان» (٥٠٩٥) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد.
أربعتهم (الوليد بن مسلم، وروح بن عبادة، وأَبو المغيرة، وعيسى بن يونس) عن عبد الرَّحمَن بن عَمرو الأَوزاعي، عن حسان بن عطية، قال: سمعت أبا كبشة السلولي، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) معناه؛ أن إبراهيم بن موسى، ومُسَدَّد، روياه عن عيسى بن يونس.
(¬٢) المسند الجامع (٨٤٠٥)، وتحفة الأشراف (٨٩٦٧)، وأطراف المسند (٥٤١٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤٥٤٧)، والبيهقي ٤/ ١٨٤، والبغوي (١٦٦٤).
٨٠٧٤ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها» (¬١).
- وفي رواية: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» (¬٢).
- وفي رواية: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» (¬٣).
أخرجه أحمد (٧٠٥٨) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم. و «ابن ماجة» (٢٣٨٨) قال: حدثنا أَبو يوسف الرَّقِّي، محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح. و «أَبو داود» (٣٥٤٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.
---------------
(¬١) اللفظ لابن ماجة.
(¬٢) اللفظ لأحمد.
(¬٣) اللفظ للنسائي.
و «النَّسَائي» ٦/ ٢٧٨، وفي «الكبرى» (٦٥٥٥) قال: أخبرنا

⦗٢٢٢⦘
محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حماد بن سلمة (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم.
ثلاثتهم (داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، والمثنى بن الصباح) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
- في رواية أحمد: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم (ح)
وقيس، عن مجاهد، أحسبه عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها».
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٧٧)، وتحفة الأشراف (٨٦٦٧ و ٨٧٧٩)، وأطراف المسند (٥١٧٩)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٨٥٩).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٣٨١)، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٦٤)، والبيهقي ٦/ ٦٠.

الصفحة 221