كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

• حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك».
سلف برقم ().
٨٠٧٧ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن امرأة أتت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك».
أخرجه أَبو داود (٣٣١٢) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا الحارث بن عبيد، أَبو قدامة، عن عُبيد الله بن الأخنس، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٩٤)، وتحفة الأشراف (٨٧٥٦).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٧٧.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
٨٠٧٨ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أدرك رجلين وهما مقترنان، يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما بال القران؟ قالا: يا رسول الله، نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ليس هذا نذرا، فقطع قرانهما».
قال سريج في حديثه: «إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، عز وجل».

⦗٢٢٦⦘
أخرجه أحمد (٦٧١٤) قال: حدثنا الحسين بن محمد، وسريج، قالا: حدثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرَّحمَن بن الحارث، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٩٥)، وأطراف المسند (٥٢٣٩)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٨٦.
والحديث؛ أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٤٤٤).

الصفحة 225