- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- وعبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
• حديث الشعبي، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس».
سلف برقم ().
• حديث عبد الله بن عَمرو، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لزوال الدنيا، أهون عند الله، من قتل رجل مسلم».
يأتي برقم ().
- وحديث أبي عبد الرَّحمَن الحبلي، عن عبد الله بن عَمرو، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«يطلع الله، عز وجل، إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده، إلا لاثنين: مشاحن، وقاتل نفس».
سلف برقم ().
٨٠٨٢ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال:
«لما فتح على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم مكة، قال: كفوا السلاح، إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر، بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقام خطيبا، فقال: إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية، فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ فقال: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر
⦗٢٢٩⦘
الأثلب، قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال الحجر، وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح، حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وأوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم استند إلى الكعبة، فوعظ الناس وذكرهم، ثم قال: لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحْرَم، ثلاثة أيام، ولا تقدمن المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٦٩٣٣).
(¬٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٠٧٥٠).