كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن صلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس» (¬١).
- وفي رواية: «إن أعتى الناس على الله، عز وجل، من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية» (¬٢).
- وفي رواية: «أن رجلا قال: فلان ابني؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا دعاوة في الإسلام» (¬٣).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال في خطبته، وهو مسند ظهره إلى الكعبة: الأصابع سواء» (¬٤).
- وفي رواية: «في الموضحة خمس» (¬٥).

⦗٢٣٠⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٠) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد الكريم. وفي (١٠٧٥١) عن المثنى. و «ابن أبي شيبة» (٧٤٠٥) و ٤/ ٢٤٧:٢ (١٧٠٣٦) و ٤/ ٤١٥:٢ (١٧٩٨٣) و ٩/ ١٤٣ (٢٧٣٢٧) و ١٤/ ٤٨٧ (٣٨٠٥٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حسين المُعَلِّم.
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (٧٤٠٥).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٦٧٥٧).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٦٩٧١).
(¬٤) اللفظ للنسائي ٨/ ٥٧ (٧٠٢٧).
(¬٥) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٧٣٢٧).

الصفحة 229