ـ وقال التِّرمِذي: حديث عبد الله بن عَمرو، في هذا الباب، حديث حسن.
- أَخرجه أحمد (٧٠٢٧) قال: حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، يعني محمدا، قال: حدثني عبد الرَّحمَن بن الحارث، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال:
«قضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا شِغَار في الإسلام».
زاد فيه: «عبد الرَّحمَن بن الحارث».
- وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٤٥) عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إن المسلمين يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، وينعقد بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، وأدناهم على أقصاهم، والمتسري على القاعد، والقوي على الضعيف، يقول: في الغنائم»، «منقطع».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٠٤) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن شعيب، قال:
«قضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ أن لا يقتل مسلم بكافر»، «منقطع».
⦗٢٣٦⦘
- وأخرجه عبد الرزاق (١٩٢٠٠) عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، قال:
«قضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه من كان حليفا في الجاهلية، فهو على حلفه، وله نصيبه من العقل والنصر، يعقل عنه من حالف، وميراثه لعصبته من كانوا، وقالوا: لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية، فإن الله لم يزده في الإسلام إلا شدة».
قال عَمرو: وقضى عمر بن الخطاب؛ أنه من كان حليفا، أو عديدا في قوم، قد عقلوا عنه ونصروه، فميراثه لهم، إذا لم يكن وارث يعلم، «منقطع».