كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

٨٠٨٦ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«/ من قتل مؤمنا متعمدا، فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه من شيء، فهو لهم، وذلك شديد العقل، وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة، ولا حمل سلاح، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال، يعني: من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق، فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد، وعقله مغلظ، ولا يقتل صاحبه، وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار، ومن قتل خطأ فديته مئة من الإبل، ثلاثون ابنة مخاض، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بكارة بني لبون ذكور، قال، وكان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقيمها على أهل القرى أربع مئة دينار، أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها، على عهد الزمان ما كان، فبلغت على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم،

⦗٢٤٣⦘
وقضى أن من كان عقله على أهل البقر، في البقر مئتي بقرة، وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء، فألفي شاة، وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، خمسين من الإبل، أو عدلها ذهبا، أو ورقا، أو مئة بقرة، أو ألف شاة، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل، والموضحة خمس من الإبل، والأسنان خمس من الإبل».
أخرجه أحمد (٧٠٣٣) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثا، قال ابن إسحاق وذكر عَمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٥٠٢)، وأطراف المسند (٥١٨٧).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٥٠١).

الصفحة 242