- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- ومحمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
٨٠٨٦/ ١ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال:
«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقوم دية الخطإ، على أهل القرى أربع مئة دينار، أو عدلها من الورق، يقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ما بين أربع مئة دينار، إلى ثمان مئة دينار، وعدلها من الورق، ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على أهل البقر، مئتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء، فألفي شاة.
قال: وقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل، على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في الأنف إذا جدع، الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته، فنصف العقل، خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو مئة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
⦗٢٤٤⦘
وقضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن عقل المرأة بين عصبتها، من كانوا، لا يرثون منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.