٨٠٨٧ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال:
«كانت قيمة الدية، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ثمان مئة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ، النصف من دية المسلمين».
قال: فكان ذلك كذلك، حتى استخلف عمر، رحمه الله، فقام خطيبا، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب، ألف دينار، وعلى
⦗٢٥٢⦘
أهل الورق، اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر، مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء، ألفي شاة، وعلى أهل الحلل، مئتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية.
أخرجه أَبو داود (٤٥٤٢) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن عثمان، قال: حدثنا حسين المُعَلِّم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٥٠٢)، وتحفة الأشراف (٨٦٨٨).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٨/ ٧٧ و ١٠١.