• حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛ عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«سئل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين، قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح، قطعت في ثمن المجن».
سلف برقم ().
٨٠٩٤ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن قيمة المجن، كان على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عشرة دراهم» (¬١).
- وفي رواية: «كان ثمن المجن، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عشرة دراهم».
أخرجه أحمد (٦٦٨٧). والنَّسَائي ٨/ ٨٤، وفي «الكبرى» (٧٤٠٢) قال: أخبرنا خلاد بن أسلم.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وخلاد) عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬٢).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٨٨) قال: حدثنا عبد الأعلى، وعبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم. «موقوف» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (٨٥١٣)، وتحفة الأشراف (٨٧٩١)، وأطراف المسند (٥٢٠٣).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٤٢١ و ٣٤٢٢ و ٣٤٣٠ و ٣٤٣١)، والبيهقي ٨/ ٢٥٩.
(¬٣) في إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٤٧٦): قال أَبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن.
قال: وكان عبد الله، يقول: ثمن المجن عشرة دراهم.