٨١٢٠ - عن أبي هبيرة الكَلاعي، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، قال:
«خرج علينا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يوما، فقال: إن ربي حرم علي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين».
أخرجه أحمد (٦٦٠٨) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي هبيرة الكَلاعي، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٥٣٦)، وأطراف المسند (٥٤١٦).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٢٢٢.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
٨١٢١ - عن أبي عياض، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، قال:
«لما نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الأوعية، قيل: يا رسول الله، إنه ليس كل الناس يجد سقاء؟ فرخص لهم في الجر غير المزفت» (¬١).
- وفي رواية: «لما نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت» (¬٢).
⦗٢٨٢⦘
- وفي رواية: «قيل للنبي صَلى الله عَليه وسَلم: ليس كل الناس يجد وعاء، فأذن لهم في شيء منه».
يعني الظروف (¬٣).
- وفي رواية: «لما نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الأسقية، قيل للنبي صَلى الله عَليه وسَلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت».
قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان، بهذا، وقال فيه: «لما نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الأوعية» (¬٤).
أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٦١). والحُميدي (٥٩٣). وابن أبي شَيبة (٢٤٤١٥). وأحمد (٦٤٩٧).
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ لمسلم.
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٤) اللفظ للبخاري.