- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- ومحمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
٨٣٠٣ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان ينفل، قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت: {ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ترك النفل الذي ينفل، وصار في ذلك خمس الخمس، وهو سهم الله، وسهم النبي صَلى الله عَليه وسَلم».
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٩٥٩) قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
- أَخرجه أَبو داود في «المراسيل» (٢٨٣) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، عن الحسن بن الحر، قال: حدثنا الحكم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم كان ينفل، قبل أن تنزل فريضة الخمس، فلما نزلت: {واعلموا
⦗٤٦٦⦘
أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ترك النفل الذي ينفل، وصار ذلك في خمس الخمس، وهو سهم الله تعالى، وسهم النبي صَلى الله عَليه وسَلم»، مرسل (¬٢).
---------------
(¬١) أخرجه البيهقي ٦/ ٣١٤ و ٣٤٠.
(¬٢) تحفة الأشراف (١٨٨١٠).
والحديث؛ أخرجه مرسلا: ابن زنجويه في «الأموال» (٧٣ و ١١٣٥).