كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)
وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ.
(باب: من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه)، في بعضها: (للحاكم).
(والتُّهَمَة) بفتح الهاء؛ أي: بحكم شرطين: عدم التهمة،
ووجود شهرة القضية؛ كقضية هند مع أبي سفيان؛ فإن وجوب النفقة عليه كان معلومًا مشهورًا.
وقال مالك، وأحمد: لا يقضي بعلمه، لا في حق الله تعالى، ولا في حق الناس.
* * *