كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)

الثالث:
(فليصبر) فيه دليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، والظلم، فلا ينازع.
(إلا مات) وجه الاستثناء: أن (من) للاستفهام الإنكاري، أي: ما فارق أحد الجماعة، أو يقدَّر في الكلام (ما) النافية.
قال ابن مالك: وجاز ذلك، كقوله:
فَوَاللهِ مَا نِلْتُمْ وَمَا نِيلَ مِنْكُمُ ... بِمُعْتَدِلٍ وَقْفٍ وَلَا مُتَقَارِبِ
وسيجيء أول (كتاب الأحكام) صريحًا، أو (لا) زائدة، قال الأصمعي منه:
حَرَاجِيجُ لَا تَنْفَكُّ إِلَّا مُناخةً ... عَلَى الخَسْفِ أَوْ يرى بها بَلَدًا قَفْرًا
والحراجيج: جمع حرجوج -بالمهملة والراء وضم الجيم الأولى- وهي الناقة، والقفر -بتقديم القاف-: الخالي، والكوفيون يقولون في مثله: إلا حرف عطف.
* * *

7055 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى

الصفحة 11