كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)
بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ)، فهم أربعة؛ لكن لا تنافيَ بين ذلك؛ لأن التخصيص بالعدد لا ينفي الزائدَ عليه.
* * *
49 - باب بَيْعَةِ النِّسَاءِ
رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(باب: بيعةِ النساء)
إنما سميت بذلك؛ لأنها وردت في القرآن في بيعتهنّ، فنُسبت إليهنّ، وإن بويع بها الرجالُ.
(رواه ابن عباس) موصول في (تفسير سورة الممتحنة).
* * *