كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)
باب التشديد في المرأة تلبس الثياب التي تصفها ولا تسترها، وحظر لبسها، وحظر لبس (¬1) أهل الزهد يريد به الناس
¬_________
(¬1) في نسختي (ل)، (م): لباس.
9281 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور أبو سعيد (¬1)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان (¬2)، عن (¬3) هشام ابن عروة (¬4)، قال: حدثتني فاطمة (¬5)، عن أسماء (¬6)، أن امرأة (¬7) قالت: "يا رسول الله، إن لي ضَرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يُعطني؟ قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" (¬8).
¬_________
(¬1) الحارثي، الملقب بـ (كُرْبُزَان)، ت (271) هـ.
(¬2) التميمي: أبو سعيد، البصري، الأحول.
(¬3) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.
(¬4) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.
(¬5) بنت المنذر بن الزبير بن العوام، زوجة هشام بن عروة.
(¬6) بنت أبي بكر الصديق.
(¬7) قال ابن حجر: "لم أقف على تعيين هذه المرأة، ولا على تعيين زوجها" الفتح (9/ 319).
(¬8) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره (3/ 1681/ حديث رقم 127). =
-[105]- = وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب النكاح، باب المتشبع بما لم ينل. . . (9/ 317/ حديث رقم 5219).