كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)

بيان حظر حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه
9304 - حدثنا أبو سعيد البصري قُرْبُزَان (¬1)، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد القطان (¬2)، ح.
وحدثنا إدريس بن بكر، قال: حدثنا ابن أبي شيبة (¬3)، قال: حدثنا أبو أسامة [ح] (¬4).
وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمَّد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى القطان، عن (¬5) عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنه نهى عن القزع". قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضا (¬6).
-[126]-[اللفط لأبي أسامة] (¬7).
¬_________
(¬1) في نسختي (ل)، (م): (أبو سعيد البصري عبد الرحمن) فذكر اسمه، ولم يذكر لقبه.
(¬2) يحيى بن سعيد القطان هو موضع الالتقاء، وفي هذا الموضع والموضع الآتي.
(¬3) ابن أبي شيبة -وهو أبو بكر- هو موضع الالتقاء.
(¬4) من نسختي (ل)، (م).
(¬5) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.
(¬6) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب كراهة القزع (3/ 1675/ حديث رقم 113/ الطريق الأول والثاني).
وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب اللباس، باب القزع (10/ 363، 364 / حديث رقم 5920) وطرفه في (5921).
(¬7) زيادة من نسختي (ل)، (م).
فوائد الاستخراج:
- ذكر متن رواية أبي أسامة، ومسلم ساق إسنادها، ونبه على أن التفسير فيها جُعل من قول عبيد الله.
- بيان أن تفسير القزع من قول نافع بينما ذكر مسلم أنه من قول عبيد الله.

الصفحة 125