كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)

باب النهي [عن] (¬1) أن يسمي سيد العبد عبده: عبدي، وأمته: أمتي، واستحباب قوله: فتاي، وفتاتي، وغلامي، [والنهي عن أن يقول العبد لسيده: مولاي] (¬2) ووجوب تسمية: سيدي (¬3)، والعلة التي لها نهي عنها
¬_________
(¬1) من نسختي (ل)، (م).
(¬2) من نسختي (ل)، (م).
(¬3) في نسختي (ل)، (م): (استحباب قوله: سيدي وسيدتي)، بدل عبارة (وجوب تسمية: سيدي) التي في الأصل.
9409 - حدثنا محمَّد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة (¬1)، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء (¬2)، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، فكلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن محمَّد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير، المدني، أبو إسحاق.
(¬2) ابن عبد الرحمن هو موضع الالتقاء.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الألفاظ، باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد (4/ 1764/ حديث رقم 13).
وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق ... (5/ 177/ حديث رقم 2552)، بنحو لفظ الحديث الآتي برقم (9413).

الصفحة 208