كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)
بيان الخبر الموجب تسليم المسلم على المسلم إذا لقيه، والخبر الموجب رد السلام على المسلم، والدليل على أنه لا يجب على المسلم أن يسلم على غير المسلم، ولا أن يردّ عليه السلام، مثل الجهميّة وغيرهم
9473 - حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا الخضر بن محمّد ابن شجاع الجزري (¬1)، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر (¬2)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "حق المسلم على المسلم ست". قيل: وما هُن (¬3) يا رسول الله؟ قال: "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله، فشمّته، وإذا مرض فَعُدْه، وإذا مات فاتبعه" (¬4).
¬_________
(¬1) أبو مروان، الحراني، ت (221) هـ.
(¬2) إسماعيل بن جعفر هو موضع الالتقاء.
(¬3) في نسختي (ل)، (م): وما هي.
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السّلام، باب من حق المسلم للمسلم ردّ السّلام (4/ 1705 /حديث رقم 5).
وأخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (3/ 112 / حديث رقم 1240).
9474 - حدّثنا محمّد بن يحيى، والصغاني، قالا: حدّثنا ابن
-[256]- أبي مريم، قال: أخبرنا (¬1) محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا العلاء (¬2)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "حق المسلم ست". قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: "تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتنصح له إذا استنصحك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشيّع جنازته إذا مات" (¬3).
¬_________
(¬1) في نسختي (ل)، (م): حدّثنا.
(¬2) العلاء هو موضع الالتقاء.
(¬3) تقدّم تخريجه، انظر الحديث رقم (9473).