كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)
بيان الأخبار الناهية عن مناجاة الرجل صاحبه، ومعهما آخر، والدليل على أنه إذا أذن لهما، وطابت نفسه بذلك، جاز لهما [ذلك, وبيان الخبر المبيح لهما ذلك، إذا كانوا أكثر من ذلك] (¬1)
¬_________
(¬1) ما بين المعقوفتين زيادة من نسختي (ل)، (هـ)، إلا كلمة (ذلك) الأولى والأخيرة، فالأولى ليست في هـ، والأخيرة بدلها: (ثلاثة)، وفوق الزيادة علامة (لا- إلى) في النسخة نفسها.
9571 - حدثنا محمَّد بن عبد الملك، وَعلان القراطيسي (¬1)، قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة (¬2)، عن أيوب، ح (¬3).
قال الدقيقي (¬4): وهو أيوب بن موسى (¬5)، عن نافع، عن ابن عمر،
-[335]- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى (¬6) اثنان دون صاحبهما، ولا يقيم الرجل أخاه من مجلسِه، فيجلس فيه" (¬7).
وقال الدقيقي: أخاه (¬8).
¬_________
(¬1) هو علي بن عبد الله بن موسى، القراطيس، الواسطي، أبو الحسن، لقبه: (علان).
و (القراطيسي) نسبة إلى عمل القراطيس وبيعها انظر: الأنساب (4/ 464).
(¬2) شعبة هو موضع الالتقاء.
(¬3) حرف التحويل ليس في نسخة (ل).
(¬4) هو محمَّد بن عبد الملك شيخ أبي عوانة في هذا الحديث.
(¬5) ابن عمرو بن سعيد بن العاص، ومعنى كلام أبي عوانة: أن (أيوب) المهمل في رواية (علان القراطيسي) بينّه (محمَّد بن عبد الملك الدقيقي)، وهذا من دقة أبي عوانة -رحمه الله- في بيان ألفاظ الرواة.
(¬6) في نسخة (ل): (يتناجان)، وهو خطأ.
(¬7) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه (4/ 1717/ حديث رقم 36/ الثانية).
وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث (11/ 81/ حديث رقم 6288).
فوائد الاستخراج:
- إيراد متن رواية شعبة، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية مالك عن نافع.
(¬8) لم يتبين وجه هذه الزيادة.