كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)

9580 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، [ح] (¬1).
وحدثني أبو الأحوص صاحبنا (¬2)، قال: حدثنا قتيبة (¬3)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى إذا كان ثلاثة، أن يتناجى اثنان دون الثالث (¬4).
¬_________
(¬1) من نسخة (ل).
(¬2) هو إسماعيل بن إبراهيم بن الوليد، الإسفراييني.
(¬3) قتيبة هو موضع الالتقاء.
(¬4) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9571).
فوائد الاستخراج: ذكر رواية قتيبة، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية مالك عن نافع.
9581 - حدثنا العباس بن عبد الله التَّرْقُفِي، قال: حدثنا عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع (¬1)، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان ثلاثة نفر، فلا يتناجى اثنان
-[339]- دون الثالث" (¬2).
¬_________
(¬1) نافع هو موضع الالتقاء.
(¬2) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9571).

الصفحة 338