كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)

بيان إباحة الرقى كلها ما لم يكن فيها (¬1) شِرك، وإباحة قبول ما يعطى عليها، والدليل على إباحة [قبول] (¬2) ما يعطى على قراءة القرآن، وفاتحة الكتاب، وأنها من الرقى
¬_________
(¬1) في الأصل ونسخة (هـ) وتبويب النووي، بل الرواية في صحيح مسلم: (فيه). فيعود الضمير على مقدر. وهو (أمر) أو (شأن) الرقى. وما أثبته من نسخة (ل)، وهو الأصل حسب قواعد اللغة.
(¬2) من نسخة (ل).
9662 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب (¬1)، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا" (¬2).
¬_________
(¬1) ابن وهب هو موضع الالتقاء.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (4/ 1727 / حديث رقم 64).
فوائد الاستخراج: بيان المتفق والمفترق، وهو أن (عبد الرحمن بن جبير) عند مسلم، وهما اثنان هذا الذي هنا، وعبد الرحمن بن جبير المصري، فزاد أَبو عوانة: (بن نفير) فتبين المراد.

الصفحة 396