كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)
بيان الإباحة للحجام أخذ الأجرة على الحجامة، والسُنة في السعوط (¬1)، وبيان الإباحة أن يحجم (¬2) الرجل المرأة، إذا كان منها بسبيل، أو (¬3) يحجمها الغلام الذي لم يحتلم
¬_________
(¬1) السعوط -بالفتح كصبور- اسم الدواء الذي يوضع في الأنف.
انظر: النهاية (2/ 368)، ومختار الصحاح (299)، والقاموس (2/ 566).
(¬2) في نسخة (ح): أن يحتجم.
(¬3) في نسخة (ل): (و)، بدل (أو).
9686 - حدثنا الصغاني، وابن (¬1) الفَرَج الأزرق البغدادي (¬2)، قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب (¬3)، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم، وأعطى الحجام (¬4)
-[420]- أجره، واستعط (¬5) (¬6).
¬_________
(¬1) في نسخة (ل): (أَبو)، ولعله خطأ من الناسخ.
(¬2) هو محمد بن الفرج بن محمود، البغدادي، أَبو بكر، الأزرق، ت (282 هـ).
(¬3) وهيب هو موضع الالتقاء.
(¬4) هو أَبو طيبة، كما سيأتي في الحديث رقم (9727)، وأبو طيبة هو بطاء مهملة مفتوحة، ثم ياء مثناة تحت، ثم باء موحدة. وهو عبد لبني بياضة، اسمه: نافع على الصحيح.
انظر: شرح النووي (10/ 486)، وفتح الباري (4/ 459) و (10/ 151)، والإصابة (7/ 111، 112) ترجمة 675).
(¬5) استعط: أدخل الدواء في أنفه.
وقد بين ابن حجر كيفية الاستعاط، فقال: وهو أن يستلقي على ظهره، ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه، لاستخراج ما فيه من الداء بالعُطاس. اهـ. الفتح (10/ 147).
(¬6) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل دواء، واستحباب التداوي (4/ 1729/ حديث رقم 76).
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب، باب السعوط (10/ 147/ حديث رقم 5691). وأطرافه في (2103، 2278، 2279).