كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)

9690 - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا يونس ابن محمد، ح.
وحدثنا أَبو الأحوص صاحبنا (¬1)، قال: حدثنا قتيبة (¬2)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر: أن أم سلمة استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحجامة، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا طيبة أن يحجمها قال: حسبنا أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يحتلم (¬3).
¬_________
(¬1) إسماعيل بن إبراهيم الإسفراييني.
(¬2) قتيبة هو موضع الالتقاء.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي (4/ 1730 / حديث رقم 72).
9691 - ز- حدثنا أَبو عبيد الوراق، قال: حدثنا أَبو داوود، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم من وَثي (¬1)، كان
-[423]- بظهره أو بوَرِكِه (¬2) (¬3).
¬_________
(¬1) هكذا صورتها في النسخ الخطية، وقال الجوهري في الصحاح: "أصابه وثء، والعامة تقول: وثي، وهو أن يصيب العظم وصمٌ لا يبلغ كسره"، وقال في تاج العروس: "الوثء -بالفتح- والوثاء -بالمد- وصمٌ يصيب اللحم ولكن لا يبلغ العظم، فيرِمُ .. أو هو توجُّع في العظم بلا كسر، أو هو الفكُّ: وهو انفراج المفاصل وتزلزُلها وخروج بعضها عن بعض".
انظر: الصحاح للجوهري، وتاج العروس (مادة: وثء).
(¬2) الوَرِك -ككتف-: ما فوق الفخذ -زاد ابن فارس: من مؤخر الإنسان- وهي مؤنثة.
انظر: مقاييس اللغة (6/ 103)، والنهاية (5/ 176)، والقاموس (4/ 601).
(¬3) رجاله ثقات، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع فيما وقفت عليه من طرق. والحديث في مسند أبي داوود الطيالسي (ص 241 / حديث رقم (1747)، وأخرجه أَبو داوود في سننه -كتاب الطب، باب متى تستحب الحجامة (4/ 197/ حديث رقم 3863)، والنسائي- في الكبرى (تحفة الأشراف 2/ 351/ حديث رقم 2978)، وأحمد (3/ 305، 357، 382)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 187، 188/ حديث رقم 2660). كلهم من طريق هشام الدستوائي به.

الصفحة 422