كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)

بيان النهي (¬1) عن قتل الجِنَّان (¬2) التي في البيوت
¬_________
(¬1) في نسخة (ل): الخبر الناهي.
(¬2) في نسخة (ل): الجان.
9879 - أخبرنا بحر بن نصر [الخولاني] (¬1)، قال: حدثنا: ابن وهب، قال: حدثني الليث بن سعد (¬2)، أن نافعا حدثه، أن أبا لبابة كلم عبد الله بن عمر ليفتح له بابا في داره، ليتقرب إلى المسجد، فوجد الغِلْمَة (¬3) جلد جَانٍّ (¬4)، فقالوا: هذا [جلد] (¬5) جَانّ، فقال عبد الله:
-[567]- التمِسوه فاقتلوه، قال أَبو لبابة: لا تقتلوه؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[قد] (¬6) نهى عن قتل الجِنَّان (¬7) التي في البيوت (¬8).
¬_________
(¬1) من نسخة (ل).
(¬2) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء.
(¬3) جمع غلام. مختار الصحاح (ص 480).
(¬4) قال الزمخشري: الجان: مسيخ الجن، كما مسخت القردة، هو العظيم من الحيات. اهـ. وعزاه إلى ابن عباس.
وفي اللسان: الجان: ضرب من الحيات أكحل العينين، يضرب إلى الصفرة، لا يؤذي، وهو كثير في البيوت. اهـ. ونحوه في القاموس.
وقال النووي -وتبعه الدميري، وابن حجر-: الجان: هي الحية الصغيرة، وقيل الدقيقة الخفيفة، وقيل الدقيقة البيضاء. اهـ.
واقتصر في النهاية على: (الدقيق الخفيف).
انظر: الفائق (1/ 239)، والنهاية (1/ 308)، وشرح النووي (14/ 451)، ولسان العرب (1/ 704)، وحياة الحيوان (1/ 196)، والقاموس (1/ 543)، وفتح الباري (6/ 354).
(¬5) من نسخة (ل).
(¬6) من نسخة (ل).
(¬7) بكسر الجيم وتشديد النون، جمع جان. الفتح (6/ 354).
(¬8) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9869)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (131).

الصفحة 566