كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)

9881 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، ومحمد بن الفرج الأزرق، قالوا: حدثنا الحسين بن محمد (¬1)، قال: حدثنا جرير بن حازم (¬2)، عن نافع، أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلهن، فحدثه أَبو لبابة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجانّ الذي في البيوت، فأمسَك (¬3).
¬_________
(¬1) ابن بهرام، التميمي، أَبو أحمد، ويقال: أَبو علي، المروزي، البغدادي.
(¬2) جرير بن حازم هو موضع الالتقاء.
(¬3) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9869)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (132).
9882 - حدثنا محمد بن علي بن زهير (¬1)، قال: حدثنا عفان، ح (¬2).
وحدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قالا: حدثنا جرير بن حازم (¬3)، قال: سمعت نافعًا قال: كان ابن عمر يقتل الجنان كلها، لا يدع منهن شيئا حتى حدثه أَبو لبابة البدري، بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان الذي (¬4) تكون في البيوت (¬5).
¬_________
(¬1) من أهل جرجان. ذكره ابن حبان في ثقاته (9/ 148) وقال: مستقيم الحديث.
(¬2) حرف التحويل ساقط من نسخة (هـ).
(¬3) جرير بن حازم هو موضع الالتقاء.
(¬4) كذا في الأصل ونسخة (هـ)، وأما نسخة (ل) فقد سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث، من المصورة التي عندي.
(¬5) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9869)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (132).

الصفحة 569