كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)

9883 - حدثنا الميموني، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (¬1)، عن نافع، أن ابن عمر فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال أَبو لبابة: لا تفعل؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت (¬2).
¬_________
(¬1) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء.
(¬2) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9869)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (133).
فوائد الاستخراج: زيادة قوله: (التي تكون في البيوت).
9884 - حدثنا ابن مساور (¬1)، قال: حدثنا خالد بن خداش، ح.
وحدثنا أَبو المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء (¬2)، قالا: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله، أن أبا لبابة أخبره: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي في البيوت (¬3).
¬_________
(¬1) هو أحمد بن القاسم بن القاسم، أَبو جعفر، البغدادي، الجوهري.
(¬2) عبد الله بن محمد بن أسماء هو موضع الالتقاء في الطريق الثاني، وأما موضع الالتقاء في الطريق الأولى فهو: جويرية بن أسماء.
(¬3) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9869)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (134).
9885 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا يحيى، أن نافعا أخبره، ح.
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرني أنس بن عياض، عن يحيى (¬1)،
-[571]- قال: أخبرني نافع، أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينا هو جالس مع ابن عمر يفتح خوخة، إذ هُم بحيّة من عَوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أَبو لبابة: إنه قد نهى عنهن -يعني: عوامر البيوت- وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين؛ وقال: "هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء" (¬2) حديثهما واحد.
رواه محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: كان ابن عمر يوما عند هَدَم (¬3) له، فرأى بيض (¬4) جانٍ، فقال ابتغوا هذا الجان وذكر الحديث (¬5).
¬_________
(¬1) ابن سعيد الأنصاري -فهو الذي يروي عن نافع- هو موضع الالتقاء.
(¬2) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9869)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (135).
فوائد الاستخراج:
- كلمة (نهى) و (أمر) و (قال) في صحيح مسلم مبنية للمجهول. وهنا غير مشكولة في الأصل ونسخة (هـ)، وأما نسخة (ل) فالورقة التي فيها هذا الحديث، ساقطة من المصورة التي عندي. كلمة (قال) مبنية للمعلوم كما ترى، فما قبلها الأولى أن يكون مبنيا للمعلوم، ويكون الحديث صريحا في الرفع. والله أعلم.
(¬3) الهدم -بالتحريك- هو المنزل، وهو على وزن فعل، بمعنى مفعول؛ لأنه يهدم.
انظر: الفائق (1/ 252)، والنهاية (5/ 251).
(¬4) هكذا في الأصل ونسخة (هـ)، وأما نسخة (ل) فقد سقط الورقة التي فيها هذا الحديث، من المصورة التي عندي. وفي صحيح مسلم: (وبيص) بالصاد المهملة.
(¬5) وصله مسلم في صحيحه، برقم (136)، من طريق إسحاق بن منصور، عن محمد بن جهضم.

الصفحة 570