كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)
9251 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا (¬1) أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري (¬2) أخبره، أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره (¬3)، قال: فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسولًا (¬4) - فقال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه
-[77]- قال: والناس في مبيتهم-: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة (¬5) من وَتَر (¬6)، ولا قلادة إلا قطعت".
قال مالك: أُرَى من أجل العين (¬7).
¬_________
(¬1) مالك -ابن أنس- هو موضع الالتقاء.
(¬2) الساعدي، وقيل: الحارثي، وقيل المازني. واختلف في اسمه أيضًا. فقيل: قيس بن عبيد، وقيل: ذلك، وهو مشهور بكنيته.
انظر: التمهيد لابن عبد البر (17/ 159، 160)، والإصابة (5/ 260/ ترجمة 7201)، و (7/ 20/ ترجمة 130).
(¬3) قال ابن حجر: لم أقف على تعيينها.
الفتح (6/ 141).
(¬4) قال ابن عبد البر: رواه روح بن عبادة عن مالك، فسمى الرسول، فقال: أرسل زيدًا، وهو عندي زيد بن حارثة. والله أعلم. التمهيد (17/ 160).
(¬5) القلادة: ما جعل في العنق. لسان العرب (5/ 3718).
(¬6) الوتر -بفتح الواو والتاء-: شِرْعَة القوس ومُعَلَّقُها. القاموس المحيط (4/ 570).
(¬7) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير (3/ 1672، 1673) حديث رقم 105).
وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجهاد -باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل (6/ 141/حديث رقم 3005).
فوائد الاستخراج:
- من فوائد الاستخراج: مجيء الحديث عند أبي عوانة بواو العطف في قوله: (قلادة من وتر ولا قلادة)، من رواية ابن وهب، وتابعه عليها القعنبي عند أبي داوود في سننه -كتاب الجهاد، باب تقليد الخيل بالأوتار (3/ 52 / حديث رقم 2552).
وهذه الرواية من عطف العام على الخاص، كما قال ابن حجر. الفتح (6/ 141).
وأما رواية مسلم عن يحيى بن يحيى- راوي الموطأ عن مالك، وهذا الحديث في الموطأ برقم (39) من كتاب صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- فهي بحرف (أو)، في قوله: (قلادة من وتر أو قلادة).
وتابعه عليها عبد الله بن يوسف عن مالك، عند البخاري، انظر تخريج الحديث في الإحالة السابقة. =
-[78]- = قال النووي: هكذا في جميع النسخ: (قلادة من وتر أو قلادة)، فـ (قلادة) الثانية مرفوعة معطوفة على (قلادة) الأولى، ومعناه: أن الراوي شك هل قال: (قلادة من وتر) أو قال: (قلادة) فقط ولم يقيدها بالوتر. اهـ. شرح النووي (14/ 321).
وقال ابن حجر: قوله: (. . . قلادة من وتر أو قلادة)، كذا هنا بلفظ: (أو) وهي للشك أو للتنويع. الفتح (6/ 141).