كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)

بيان حظر الوسم في الوجه، وضربه، إنسانا كان (¬1)، أو دابة، أو غيرها
¬_________
(¬1) ساقطة من نسختي (ل)، (م).
9253 - حدثنا أبو حميد المصيصي عبد الله بن محمد بن أبي عمر (¬1)، وابن أبي عبد الله بغدادي (¬2)، وأبو أمية، قالوا (¬3): حدثنا حجاج ابن محمد (¬4)، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر ابن عبد الله، يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوسم (¬5) في الوجه، والضرب
-[80]- في الوجه (¬6).
¬_________
(¬1) مولى بني هاشم، توفي (269) هـ، واسم جده: تميم بن أبي عمر.
(¬2) لم يتبين لي من هو.
وفي نسختي (ل)، و (م) يظهر أنه تتمة لاسم أبي حميد، هكذا في الأصل ونسخة (هـ): (أبو حميد المصيصي عبد الله بن محمد بن أبي عمرو بن أبي عبد الله بغدادي، وأبو أمية، قالا).
وفي الحديث الآتي برقم (9897)، جاء في الأصل ونسخة (هـ): (عبد الله ابن محمد بن أبي عمرو) مما يؤيد ما في نسختي (ل)، و (م) هنا، لكن سقط حرف الواو من (عمرو) في نسخة (ل) هناك. فالله أعلم.
(¬3) انظر الإحالة السابقة.
(¬4) حجاج بن محمد هو موضع الالتقاء.
(¬5) الوسم: قال ابن فارس: الواو والسين والميم، أصل واحد يدل على أَثَر ومعلم. مقاييس اللغة (6/ 110). =
-[80]- = وقال النووي: قال أهل اللغة: الوسم أَثَرُ كَيَّةٍ. شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 323).
(¬6) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (3/ 1673/حديث 106/ الطريق الثاني).
فوائد الاستخراج:
ذكر أبي عوانة لمتن رواية حجاج بن محمد، بينما ساق مسلم إسنادها فقط.

الصفحة 79