كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 17)
بيان الإباحة للرجل، أن يَسِمَ أغنامه في أذنها، ودوابه في غير الوجه
9259 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عفان، وأبو عمر الحوضي (¬1)، قالا: حدثنا شعبة (¬2)، عن هشام بن زيد [بن أنس] (¬3)، عن أنس بن مالك، قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بأخ لي (¬4) ليحنكه، وهو في المِرْبَد (¬5)، فرأيته يَسِم
-[85]- الغنم، أحسبه في آذانها (¬6).
¬_________
(¬1) حفص بن عمر بن الحارث بن سَخْبرة، الأزدي، الثَّمَري.
(¬2) شعبة هو موضع الالتقاء.
(¬3) من نسختي (ل)، (م).
(¬4) هو عبد الله بن أبي طلحة، كما سيأتي في الحديث رقم (9262)، وهو أخو أنس لأمه.
(¬5) المرْبد: المكان الذي تُربد به الإبل، أي تحبس. كذا قيده الزمخشري بالإبل، وقبله أو عبيد الهروي.
قال النووي: وأما المربد فبكسر الميم، وإسكان الراء، وفتح الموحدة، وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل، وهو مثل الحظيرة للغنم، فقوله هنا: (في المربد) يحتمل أنه أراد الحظيرة التي للغنم، فأطلق عليها اسم المربد مجازًا لمقاربتها، ويحتمل أنه على ظاهره، وأنه أدخل الغنم إلى المربد ليسمها فيه. اهـ.
والاحتمال الأخير أقوى؛ لأن أنسا مرة ذكر إبلًا، ومرة ذكر غنما.
فيكون إدخال ابن الأثير الغنم في تعريف المرْبد، على سبيل المجاز. والله أعلم.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 247)، والفائق (2/ 23)، والنهاية (2/ 182)، =
-[85]- = ومقدمة شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 144).
(¬6) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب جواز وسم الحيوان في غير الوجه. . . (3/ 1674 / حديث رقم 110).
والبخاري في صحيحه -كتاب الذبائح والصيد، باب الوسم والقلم في الصورة (9/ 670 / حديث برقم 5542)، وأطرافه في (1502، 5842).
وقد أخرجه الشيخان أيضًا من وجهين آخرين، انظر الحديث رقم (9262)، ورقم (9264).