دينه فاضربوا عنقه" (¬1).
والمباشر لقتله الإمام أو نائبه، فإن قتله غيره عزر لافتئاته، نص عليه الشافعي في "المختصر" (¬2).
(فبلغ ذلك عليًّا، فقال: وَيْحَ) بالنصب: كلمة ترحم، قال الخطابي: معناه المدح والإعجاب بقوله (¬3) (ابن) بالجزم (أم عباس) زاد الترمذي: فبلغ ذلك عليًّا، فقال: صَدَقَ ابن عباس (¬4). ويح أم ابن عباس، وهو الأصل.
قال بعضهم: واعجبًا من علي؛ فقول ابن عباس يدل على أنه لم يكن قد بلغه النسخ، ولو بلغه قال به، ولولا ذلك لأنكر على ابن عباس.
[4352] (ثنا عمرو بن عون) الواسطي البزاز. الحافظ شيخ البخاري، قال أبو زرعة: قل من رأيت أثبت منه (¬5)! .
(قال: ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم (عن الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة) الخارفي ثقة (عن مسروق، عن عبد اللَّه) بن مسعود -رضي اللَّه عنه- (قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه).
قوله: (دم امرئ) فيه حذف مضاف، أي: إجراء دم امرئ.
¬__________
(¬1) "الموطأ" 2/ 736 عن زيد بن أسلم مرسلًا.
(¬2) "مختصر المزني" 5/ 165.
(¬3) "معالم السنن" 3/ 252.
(¬4) "سنن الترمذي" (1458).
(¬5) "الجرح والتعديل" 6/ 252.