كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

وفيه استحباب إجراء السواك الرطب على لثة الأسنان العليا، ثم على السفلى، وعلى اللسان.
(قال: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده) رواية مسلم: فقال: "إنا واللَّه لا نولي على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه" (¬1) قال العلماء: والحكمة في أنه لا يولي من سأل الولاية أنه يوكل إليها، ولا يكون معه إعانة كما صرح به في حديث عبد الرحمن (¬2)، وإذا لم يكن معه إعانة لا يكون كفؤا، ولا يولى غير الكفؤ؛ لأن فيه تهمة للطالب والحريص.
(ولكن اذهب أنت (¬3) يا أبا موسى أو يا عبد اللَّه (¬4) بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل) زاد الطبراني: فأمرهما أن يعلما الناس القرآن (¬5). (فلما قدم معاذ) بن جبل (عليه) ليزوره (قال: انزل. وألقى له وسادة) فيه إكرام الضيف بالوساد والفراش والمطهرة ونحو ذلك مما يحتاج إليه.
(فإذا رجل عنده موثق) زاد الطبراني: بالحديد (¬6). فيه حبس من وجب قتله في قصاص أو ردة ونحوهما، وربطه وإيثاقه بالحديد ونحوه؛ لئلا
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1733/ 14).
(¬2) رواه البخاري (6622)، ومسلم (1652) من حديث عبد الرحمن بن سمرة.
(¬3) ساقطة من (م).
(¬4) في (م): عبد الرحمن.
(¬5) "المعجم الكبير" 20/ 43 (66).
(¬6) "المعجم الكبير" 20/ 43 (66).

الصفحة 234