وأحمد (¬1) والجماهير: يستتاب. ونقل ابن القطان المالكي إجماع الصحابة عليه (¬2).
وقال طاوس (¬3) والحسن (¬4) والماجشون المالكي وأبو يوسف (¬5): لا يستتاب.
والأصح عند الشافعي أن الاستتابة واجبة، وأنها في الحال. وله قول: أنها ثلاثة أيام، وبه قال مالك (¬6) وأبو حنيفة (¬7) وأحمد (¬8).
(ثم تذاكرا) فضيلة (قيام الليل، فقال أحدهما معاذ) بالرفع عطف بيان (ابن جبل: أما أنا فأنام وأقوم) أي: أنام بنية القيام للعبادة عند التيقظ وإجمام النفس للعبادة ونشاطها للطاعة.
(أو أقوم) يعني: للصلاة (وأنام) شك من الراوي (وأرجو من نومتي) من الأجر والثواب (ما أرجو في قومتي) أي: صلاتي.
زاد الطبراني: وكان معاذ أفضل منه.
وروى النسائي وابن ماجه بسند صحيح: "من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه فنام حتى يصبح كتب له ما نوى،
¬__________
(¬1) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 12/ 321 - 325.
(¬2) "الإقناع" 3/ 1080 (2013).
(¬3) انظر: "الأوسط" 13/ 460.
(¬4) السابق.
(¬5) ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 501 (1651) قاله أبو يوسف في الزنديق.
(¬6) انظر: "البيان والتحصيل" 16/ 379.
(¬7) انظر "السير الصغير" (ص 197) (281) إذا طلب التأجيل يؤجل.
(¬8) انظر "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 12/ 322.