المضيف حتى يزيل ما ظهر له عدم جوازه، وإذا رأى معصية ظاهرة فهو أحرى بعدم جواز النزول عنده.
(فقتل) فيه ما تقدم (قال أحدهما) لعله إحدى (¬1) الروايتين عن أبي موسى (وكان) المرتد (قد استتيب قبل ذلك) فلم يتب.
فيه دليل على استتابة المرتد، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم عمر (¬2) وعلي (¬3) وعطاء (¬4) والنخعي (¬5) ومالك والثوري (¬6) والأوزاعي (¬7) والشافعي وأصحاب الرأي، وهو الصحيح عند الشافعي وأحمد بن حنبل (¬8)، وفي رواية عنهما أن الاستتابة مستحبة للحديث المتقدم، ولم يذكر استتابته، ولأنه لو قبل الاستتابة لم يضمن، ولو حرم قتله لضمن.
وقال عطاء: إن كان مسلمًا أصليًّا لم يستتب، وإن أسلم ثم ارتد استتيب (¬9).
¬__________
(¬1) في النسخ الخطية: أحد. والمثبت هو الصواب.
(¬2) رواه مالك في "الموطأ" رواية أبي مصعب 2/ 503، وابن أبي شيبة 10/ 137 (29588).
(¬3) رواه عبد الرزاق 6/ 104 (10138)، ورواه ابن أبي شيبة 10/ 138 (29589).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 10/ 139 (29595).
(¬5) رواه عبد الرزاق 10/ 166 (18697)، وابن أبي شيبة 10/ 138 (29592).
(¬6) رواه عبد الرزاق 10/ 166 (18697).
(¬7) ينظر "الأوسط" 13/ 460.
(¬8) سبق تخريج أقوال أصحاب المذاهب الأربعة قريبا.
(¬9) ينظر "المغني" 12/ 267.