كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

ماتوا) من شدة العطش.
قال طائفة من السلف: كان هذا قبل نزول الآية في المحاربين، ثم نزلت الحدود بعد ذلك على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونهي عن المثلة كما سيأتي، فنسخ هذِه الآية حديث العرنيين، روي هذا عن ابن سيرين (¬1) وسعيد بن جبير (¬2) وأبي الزناد (¬3).
وقالت طائفة: حديث العرنيين غير منسوخ، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل ذلك بهم قصاصًا؛ لأنهم فعلوا مثل ذلك في الرعاء. ذكره جماعة.
[4368] (ثنا محمد بن بشار قال: ثنا) محمد بن إبراهيم (ابن أبي عدي) البصري، وثقوه (عن هشام) بن أبي عبد اللَّه الدستوائي.
(عن قتادة، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- بهذا الحديث نحوه) و (زاد: ثم نهى عن المثلة) بضم الميم، وهي تشويه الخلقة، كقطع الأنف والأذن والأيدي، وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن، قال (¬4) ابن السمعاني وذكر الشافعي في "الرسالة" ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز (¬5). ولوح في موضع آخر بالجواز، فخرجه أكثر أصحابنا على قولين: أحدهما: لا يجوز، وهو الأظهر من مذهبه.
¬__________
(¬1) رواه البخاري (5686).
(¬2) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" (ص 198).
(¬3) ينظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس 2/ 277.
(¬4) ساقطة من (م).
(¬5) "الرسالة" (ص 106).

الصفحة 260