تركه كتأديب الأب والمعلم.
(إلا الحدود) بالنصب، فإنها لا تترك.
قال الماوردي: التعزير يوافق الحد في كونه شرع زجرًا وتأديبًا للصلاح، ويختلف بحسب الذنب، لكنهما مختلفان من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير غيرهم، وهم متفقون في الحد.
والثاني: تجوز الشفاعة في التعزير والعفو عنه في الجملة، ولا يجوز في الحد.
والثالث: إن تلف في التعزير ضمن، أي: على الأصح، ولو تلف من الحد كان هَدَرًا (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) لم أجده بنصه، لكنه في "الحاوي الكبير" 7/ 435 فصَّل في بعض هذا.