كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 17)

6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ
4377 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ماعِزًا أَتَى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وقالَ لِهَزّالٍ: "لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كانَ خَيْرًا لَكَ" (¬1).
4378 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنِ ابن المُنْكَدِرِ أَنَّ هَزّالًا أَمَرَ ماعِزًا أَنْ يَأْتي النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَيُخْبِرَهُ (¬2).
* * *

باب في الستر على أهل الحدود
[4377] (ثنا مسدد قال: ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن سفيان) الثوري (عن زيد بن أسلم) الفقيه (عن يزيد بن نعيم) بضم النون مصغر (عن أبيه) نعيم بن هزال -بفتح الهاء وتشديد الزاي- الأسلمي.
(أن ماعزا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) وهو ماعز بن مالك الأسلمي، معدود في المدينة (فأقر عنده) بالزنا (أربع مرات) فيه حجة لأبي حنيفة (¬3) وأحمد (¬4) أن الحد لا يجب إلا على من أقر بالزنا أربع مرات، وبهذا
¬__________
(¬1) رواه أحمد 5/ 216 - 217، والنسائي في "الكبرى" (7274)، (7275)، (7276)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 14/ 534 (29379)، والحاكم 4/ 363. وصححه الألباني في "الصحيحة" (3460).
(¬2) رواه أحمد، والنسائي في "الكبرى"، والحاكم، وصححه الألباني، وقد سبق.
(¬3) ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 283 (1398)، "النتف في الفتاوى" 2/ 634، "المبسوط" 9/ 91.
(¬4) "مسائل الكوسج" (2491).

الصفحة 280