(في ربع دينار) وهو المثقال، والمعتبر وزن مكة (فصاعدًا. قال أحمد ابن صالح) الحافظ الطبري شيخ البخاري (القطع في ربع) بضم الباء، ويجوز إسكانها (دينار فصاعدًا) أي: فما فوقه كما في رواية لمسلم (¬1)، خلافًا لمن قال: لا يعتبر النصاب ويجب القطع بكل قليل وكثير (¬2). وهو مذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب والزهري وأهل الظاهر والخوارج. وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي من أصحابنا، وهذِه الأحاديث حجة عليهم.
[4385] (ثنا عبد اللَّه بن مسلمة قال: ثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مجن) بكسر الميم وفتح الجيم، وهو الترس (ثمنه ثلاثة دراهم) وسئلت عائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار (¬3). وفيه حجة لمالك أن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم وما سواهما يقوَّم بالدراهم. ومذهبه أن الثلاث دراهم إن كانت قيمة ربع دينار قطع به، وإلا فلا (¬4).
[4386] (حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل (¬5) بن أمية) بن عمرو بن
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1684/ 3).
(¬2) انظر: "الأوسط" 12/ 282، "المحلى" 12/ 344، "المغني" 12/ 418، "روضة الطالبين" 10/ 110.
(¬3) رواه عنها النسائي 8/ 80، وفي "الكبرى" 4/ 339، والبيهقي 8/ 447.
(¬4) "المدونة" 4/ 526 - 527.
(¬5) فوقها في (ل): (ع).